أبو بصير الطرطوسي
تصدير المادة
المشاهدات : 7094
شـــــارك المادة
من علامات فقه الفقيه إذا عُرضت عليه مسألة، أن ينظر في جملة من الأمور:
منها: مدى صحة وصدق المسألة، ومطابقتها للواقع..
إذ من المسائل تُطرح عن فلان بأنه قد فعل كذا وكذا، فما حكمه.. وعند التحري، والتبين، يكون فلان بريء مما نسب إليه براءة الذئب من دم يوسف.. وهذه المسائل لا وجود لها في الواقع!
ومنها: أن يفقه واقع المسألة جيداً، ثم ينظر في الأدلة الشرعية المطابقة لها.
ومنها: أن ينظر في مآلات المسألة، وما يفتي به.. وما قد يترتب على قوله فيها من مفاسد.. وما قد يُفوّت من مصالح راجحة!
إذ لا يكفي في المسألة أن يكون الحكم فيها جائزاً، ليفتي المفتي بعدها بالجواز، من دون النظر في المآلات والنتائج، وفي المصالح، والمفاسد التي ستترتب على العمل بهذا الذي هو جائز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن قتل رأس النفاق ابن أبي، على ما صدر منه من طعن وتهديد للمسلمين، ولنبي الإسلام.. حتى لا تحصل فتنة ومقتلة بين قبيلتي الأنصار: الأوس، والخزرج.. وحتى لا يُقال أن محمداً يقتلُ أصحابه!
أجدني مضطراً للتذكير بهذا المعنى.. لأننا بتنا في زمان وللأسف.. يكفي مفتي هذا الزمان ــ إلا من رحم الله ــ أن يُقال له ــ وفي كثير من الأحيان من مجهول ــ فلان فعل كذا، وكذا.. فما حكمه يا شيخ.. ليفتي بعدها مباشرة.. بالتكفير، والإقصاء، وسفك الدم الحرام.. ولتكون فتواه بعد ذلك متكأً للغلاة، وأهل الأهواء!
وعند مراجعة مفتي عصره.. وما جنَت فتواه على نفسه والمسلمين.. يقول: هذا ليس ذنبي.. وإنما ذنب من استفتاني.. فقد كذب علي.. ولم يكن صادقاً فيما نقل إلي!!
صفحة الكاتب على فيسبوك
إبراهيم عبد الله سلقيني
عبد المنعم زين الدين
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة