المجلس الإسلامي السوري
تصدير المادة
المشاهدات : 3420
شـــــارك المادة
أصدر المجلس الإسلامي السوري، اليوم الإثنين، فتوى تتعلق بالمفقودين والمعتقلين الذين ظهرت صورهم في تسريبات قيصر، والأحكام المتعلقة بذلك، من زواج طلاق وإرث وما على ذلك.
وجاء في نص الفتوى ما يلي:
بالنسبة للمعتقلين والمخطوفين: فقد سبق أن صدرت فتوى رقم (6) بعنوان: (أحكام زوجة الغائب والمفقود) وقد بيَّنا فيها أنَّ الأصل في المفقود أو المسجون الذي انقطعت أخباره أنه حـي، وأن هذا الأصل المستصحب لا يتغيَّر إلا بما يثبت وفاته، من دليلٍ مُعتبرٍ كشهادة الشهود الثّقات على رؤيته ميتاً، أو استلام الجثة، أو صدور الأوراق الرسمية بذلك، ونحوها.
وأما الصور الفوتوغرافية، ومقاطع الفيديو: فقد اتفقت كلمة أهل العلم على أنها لا تُعدُّ دليلاً أو بيَّنة قطعية تُبنى عليها الأحكام من وفاة أو غيرها، لكنها قرينة تُضاف لبقية الدلائل والقرائن، ويؤخذ بها للاستئناس والتقوية؛ وذلك لما يمكن أن يدخلها من عدم وضوح أو دقة، فضلاً عن التزوير والتغيير.
ومع أنه من المقطوع به صحة هذه الصور إجمالاً؛ لما احتف بها عدد من القرائن، كشهادة الشخص الذي قام بتصويرها، ووقوفه على وفاة هؤلاء المعتقلين، مع خبرته وأهليَّته لهذا العمل، وشهادة عدة جهات عالمية مختصة على صحتها، وتيقُّن وفاة بعضهم من طريق آخر، وتواتر الأخبار والمشاهدات عما يلاقيه المعتقلون في سجون هؤلاء المجرمين، وانقطاع أخبار عشرات الآلاف منهم منذ سنوات طويلة، إلا أن دلالة هذه الصور على وفاة شخص بعينه قد يدخلها الخطأ من عدة وجوه:
1- عدم وضوح الصور في العديد منها، سواء من ناحية الإضاءة أو زاوية التصوير أو التشويه والتغيّر الذي لحق بها، ونحو ذلك.
2- إمكانية الخطأ في نسبة الصورة لشخص معين بسبب التشابه الكبير في ظروف التصوير، وأحوال الجثث.
3- تغير ملامح أكثر الشهداء بسبب ما لاقوه من تعذيب، مما يجعل التعرف عليهم صعباً أو محتملاً للخطأ.
لأجل هذ: فلا يمكن القطع بوفاة المعتقلين من خلال هذه الصور بمجردها، كما لا يمكن إصدار فتوى عامة بوفاة جميع من نُقلت صورهم، وإنما يمكن للقضاء أن يأخذ بها كقرينة لإثبات الوفاة إلى جانب القرائن والأدلة الأخرى إن تبيَّن له ذلك، وعليه: فلا يجوز للمرأة المتزوجة أن تعتبر هذه الصور دلالة (قاطعة) على وفاة زوجها، ولا يجوز لها أن تتزوج بآخر لمجرد ذلك، كما أنه لا يُعتمد على هذه الصور في توزيع الميراث ونحوه مما يتعلق بأحكام الميت، إلا بعد صدور حكم قضائي بذلك.
ومن كان لديه ترجيح لرجوع هذه الصور لأحد أقاربه، فيمكنه مراجعة إحدى المحاكم الشرعية التي يوثق بها وبقضاتها لاستصدار قرار وفاة بذلك، سواء كان في الشمال السوري المحرر، أو في الدول الإسلامية، وما يقوم مقامها في إبرام عقود الزواج والطلاق ونحوها من المراكز الإسلامية في الدول غير الإسلامية، كما يمكن للمرأة المتضررة من بقاء عقد الزواج من زوجها المفقود أن تراجع هذه المحاكم لطلب التفريق، كما نصت عليه الفتوى المشار لها.
أما إقامة صلاة الغائب على الميت، والترحم على المفقود: فلا يُشترط له ما سبق من صدور الحكم القضائي، ويكفي الظن الحاصل برؤية الصور.
عبد الرحمن البراك
رابطة خطباء الشام
حاتم العوني
الأمين الحاج محمد أحمد
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة