المجلس الإسلامي السوري
تصدير المادة
المشاهدات : 5661
شـــــارك المادة
أصدر مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، فتوى حول كيفية التعامل مع مسألة تغير سعر العملة بسبب الأحداث الجارية في سورية، في رد الحقوق المالية من الديون، أو المهر المؤخر، أو المال المسروق والمغصوب إن تاب صاحبه. وأوضح المجلس في فتواه، أنه إذا كانت الحقوق الثابتة في الذمة ذهباً أو فضة أو سلعة مكيلة أو موزونة، فالواجب رد مثلها، مهما تغيرت قيمة العملة، وإن كانت من الأوراق المالية وكان التغير أقل من ثلث قيمتها فيجب رد المثل أيضاً، وأما إذا كان التغير بمقدار الثلث فأكثر فيصار إلى الصلح الواجب.
صورة الفتوى:
أسرة التحرير
جيش العزة
مجلس قيادة الثورة في دمشق
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
محمد العبدة