المجلس الإسلامي السوري
تصدير المادة
المشاهدات : 7245
شـــــارك المادة
أصدر مجلس الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري، فتوى حول كيفية التعامل مع مسألة تغير سعر العملة بسبب الأحداث الجارية في سورية، في رد الحقوق المالية من الديون، أو المهر المؤخر، أو المال المسروق والمغصوب إن تاب صاحبه. وأوضح المجلس في فتواه، أنه إذا كانت الحقوق الثابتة في الذمة ذهباً أو فضة أو سلعة مكيلة أو موزونة، فالواجب رد مثلها، مهما تغيرت قيمة العملة، وإن كانت من الأوراق المالية وكان التغير أقل من ثلث قيمتها فيجب رد المثل أيضاً، وأما إذا كان التغير بمقدار الثلث فأكثر فيصار إلى الصلح الواجب.
صورة الفتوى:
الجيش السوري الحر
الهيئة السياسية في محافظة إدلب
حركة أحرار الشام الإسلامية
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية
جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
برأيك، هل ستحقق العملية التركية -شرق الفرات- أيّ مكاسب للسوريين؟
نعم
لا
عمر حذيفة
لبيب النحاس
مؤسسة الموصل
أسرة التحرير
محمد العبدة