..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


مرصد الثورة

المجلس الإسلامي السوري يصدر فتوى حول التعامل مع "الخوارج" الفارين من أرض المعارك

المجلس الإسلامي السوري

٣١ ٢٠١٧ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 3996

المجلس الإسلامي السوري يصدر فتوى حول التعامل مع
23ec5d18-4f95-4819-8fc0-d48290029454.jpg

شـــــارك المادة

أصدر مجلس الإفتاء التابع للمجلس الإسلامي السوري اليوم فتوى حول التعامل مع "الخوارج" الفارين من أرض المعارك.
وأوضح المجلس في الفتوى أنه لا يجوز التعامل مع أفراد هذه التنظيمات الفارين مِن مناطق القتال، ولا تجوز إعانة هؤلاء ولا إيواؤهم ولا نصرتهم عندما يفرون مِن المعارك؛ لأنهم مِن الـمُحْدِثين، حسب الفتوى.

وأشار المجلس إلى أن غالب مَن يخرج مِن مناطق هؤلاء إنّما يخرج فرارًا مِن الموت، وعجزًا عن القتال، وبحثًا عن مكان آخر يبث فيه منهجه، أو بحثا عن فئة أخرى ينضمّ إلى صفوفها، لا رغبة في التوبة أو اقتناعًا بانحراف الفكر وبطلان المنهج، والأصلُ في أمثال هؤلاء أنَّ حكمهم لا يختلف عن حكم الأفراد المقاتلين المقيمين في مناطقهم، والفارَّ مِن الخوارج مِن أرض المعركة تجوز ملاحقته والإجهاز عليه ولو كان جريحًا أو أسيرًا.
كما لفت المجلس إلى أن مَن هرب من هؤلاء مِن غير المقاتلين أو انحاز وكان مِن معتنقي فكرِ الخوارج ودعاتهم المدافعين عنهم، المصرّحين بتكفير المسلمين والمجاهدين، المحرّضين على قتالهم، سواء كان مِن الرجال أو النساء فإنه يتحتم على الهيئات القضائية والشرعية الثورية إزالةُ ضرره، وكفُّ باطله، ومنعُه مِن نشر فكره، فإن لم يمكن ذلك إلا بالقتل فقد أجازه عددٌ من أهل العلم، ما لم يترتَّب على ذلك مفسدةٌ أعظمُ منها.
وفيما يتعلق بالنساء والأطفال، أوضح المجلس أن الأصلُ فيهم أنَّهم ليسوا مِن أهل القتال والحرب، فلا يجوز قتلُهم، ولا الاعتداءُ عليهم، لكن إذا شاركت المرأةُ البالغةُ مع الخوارج في القتال والأعمال الحربية جاز قتالُها وقتلُها، وكذا إذا باشرت أو تسبّبت في قتل المسلمين، أو أسرهم.
وأمّا مَن شاركت معهم في بعضِ إجرامهم مِن القبض على المسلمات أو تعذيبهنّ مِن غير أن يؤدّي ذلك إلى القتل، أو كانت مِن دعاتهم فإنها تُعاقب عقوبةً تتناسب مع جريمتها، ويقدّر ذلك القضاةُ وأهلُ العلم.
وأمَّا الأطفال: فمَن ارتكب منهم شيئًا مِن الجرائم الجنائية كالقتل، أو التّجسس، ثمّ قُبض عليه فإنّه لا يُقتل، بل يُعزل ويعلّم أمور الدِّين، ويقدَّم له ما يحتاج مِن توجيهٍ ورعايةٍ؛ لأنَّه ليس محلًا لإيقاع العقوبات الشّرعية، فإذا ظهرت عليه آثارُ الصّلاح والتّوبة مِن هذا الفكر المنحرف فيُخلّى سبيلُه، مع الاحتياط.
ومن أعلن التوبة من فكر الخوارج قبل أن يقدر عليه، وقبل أن يقع عليه ما يضطره للخروج مِن أرضهم فأشار المجلس إلى أنه يجوز استقباله والكف عنه، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر منهم؛ فلا يُشركون في قتالٍ، ولا يُولّون ولاياتٍ صغيرة ولا كبيرة، ولا يُمكّنون مِن الخروج مِن البلاد أو التنقُّل فيها، أو التواصل مع غيرهم مِن المشكوك في توبتهم.

 

نص الفتوى كاملة: 

 

تعليقات الزوار

لم يتم العثور على نتائج

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع