..

ملفات

الكُتَّــاب

أرسل مشاركة


مرصد الثورة

بيان من الشيخ الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني.. مدير أوقاف حلب (سابقاً)

محمود أبو الهدى الحسيني

١٩ يونيو ٢٠١١ م

تصدير المادة

pdf word print

المشاهدات : 9711

بيان من الشيخ الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني.. مدير أوقاف حلب (سابقاً)
+997.jpeg

شـــــارك المادة

في عام 2006 م قمنا بتشكيل لجنة تطوعية من علماء حلب كانت داعمة لإفتاء حلب أسميناها (اللجنة الاستشارية لإفتاء حلب)، وبقيت تعقد جلساتها حتى نهاية سنة 2010م، وكنا نبحث في القضايا العلمية المختلفة، وكانت مؤلفة من:

 


1- مفتي حلب الأول الدكتور/ إبراهيم السلقيني (رئيساً).
2- الأستاذ/ علاء الدين قصير (أمين سر).
3- مفتي حلب الثاني الدكتور/ محمود عكام (عضواً).
4- الدكتور/ محمود أبو الهدى الحسيني (عضواً).
5- الشيخ/ نديم الشهابي (عضواً).
6- الشيخ/ عبد الهادي بدلة (عضواً).
7- الدكتور/ أبو الفتح بيانوني (عضواً).
8- أمين الفتوى/ الشيخ محمد الشهابي (عضواً).


فكنت (أنا د. محمود أبو الهدى الحسيني) عضواً فيها طيلة 5 سنوات، وفي عامها الأخير كنت مدير أوقاف حلب لمدة عام قبل أن يتم إصدار قرار إلغاء تسميتي مديراً لأوقاف حلب؛ (لأسباب يعلمها أكثر الناس).
وإنني بصفتي الشخصية لا بصفتي عضو اللجنة الاستشارية لإفتاء حلب، ولا بصفتي مديراً سابقاً لأوقاف حلب أقول:
1- التظاهر السلمي حق مشروعٌ ضمنه للسوريين الدستور، وأكد شرعيته المرسوم الرئاسي الذي أصدره منذ أمد قريب السيد رئيس الجمهورية العربية السورية.
2- نرى أن التكييف الفقهي للتظاهر السلمي بصورته الحضارية الهادئة البعيدة عن تخريب الممتلكات العامة والإيذاء والشغب صورته أنه نوعٌ من أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز فيه شرعاً الأمر بمنكرٍ، ولا النهي عن معروف.
3- ما يُسفك من دماء في بلدنا سورية هو منكرٌ شرعي، لأن الإسلام عظّم الإنسان، وشدّد على حرمة دمه وكرامته الإنسانية، وإنكارُ هذا المنكر واجبٌ شرعي كِفائي، (أي يأثم الجميع إذا لم تتحقق الكفاية به).
4- إخراج الناس من بيوتهم وبلادهم؛ نساءً وأطفالاً، منكر شرعي يجب إنكاره.
5- وتأكيداً على ما ذكرته في البند (1) أقول: إن حلب مقصّرة في واجبها ضمن المعايير المذكورة في البند (2).
6- يأثم شرعاً كل من حمل في التظاهر السلمي سلاحاً أو أثار شغباً أو أدخل عنصراً مخرباً أجنبياً؛ (كان لبنانياً أو تركياً أو إيرانياً... الخ...).
7- لا يجوز لمدني ولا لعسكري أن يطلق النار على شخص أعزل، حتى ولو كان مأموراً بذلك من غيره، وحتى لو كان امتناعه عن قتل العزّل يؤول إلى مقتله هو.
8- يثابُ شرعاً كل من قَبضَ على مسلَّحٍ مندسٍّ بين المدنيين يحملُ السلاحَ لنشر الفتنة وإسالة الدماء، وعليه أن يسلم المقبوض عليه إلى السلطة القضائية الرسمية في سورية، فليس تشكيلُ العصابات المسلحة الخارجة على القانون إلا بغياً وإثارة للفتنة.
والله ولي التوفيق،،،

في حلب 15 /6 /2011
الدكتور محمود أبو الهدى الحسيني- حلب

تعليقات الزوار

..

محمد نايف - syria

١٤ يناير ٢٠١٣ م

اعجبني

أضف تعليقًا

جميع المقالات تعبر عن رأي كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع